فيدخل في القمري، والدبسي، واليمام، والفواخت. وأدرج في هذا القسم، الورشان، والقطا، والحجل، وكلها من الطيبات. وما على شكل العصفور في حده، فهو حلال، ويدخل في ذلك الصعوة، والزرزور، والنغر، والبلبل، وتحل الحمرة، والعندليب على الصحيح فيهما. وتحل النعامة، والدجاج، والكركي، والحبارى. وفي البغبغاء والطاووس، وجهان. قال في التهذيب: أصحهما:
التحريم. والشقراق. قال في التهذيب: حلال. وقال الصيمري: حرام.
قال أبو عاصم: يحرم ملاعب ظله، وهو طائر يسبح في الجو مرارا، كأنه ينصب على طائر. قال: والبوم حرام كالرخم. والضوع حرام. وفي قول: حلال. وهذا يقتضي أن الضوع غير البوم، لكن في الصحاح: أن الضوع طائر من طير الليل من جنس الهام. وقال المفضل: هو ذكر البوم. فعلى هذا إن كان في الضوع قول، لزم إجزاؤه في البوم، لان الذكر والأنثى من الجنس الواحد لا يفترقان.
قلت: الضوع - بضاد معجمة مضمومة وواو مفتوحة وعين مهملة - والأشهر:
أنه من جنس الهام.
والله أعلم.
قال أبو عاصم: النهاس حرام كالسباع التي تنهس. واللقاط، حلال، إلا ما استثناه النص، وأحل البوشنجي اللقاط بلا استثناء. قال: وما تقوت بالطاهرات، فحلال، إلا ما استثناه النص، وما تقوت بالنجس، فحرام.
فرع أطلق مطلقون القول بحل طير الماء، فكلها حلال، إلا اللقلق، ففيه خلاف سبق. وحكي عن الصيمري: أنه لا يؤكل لحم طير الماء الأبيض، لخبث لحمها.
فصل الحيوان الذي لا يهلكه الماء، ضربان.