الزكاة، وإلا، فلا، إلا أن يكون له من جنسه ما يتم به النصاب، وهذا إذا لم نجعل ابتداء الحول من المقاسمة. فإن جعلناه منها، سقط النظر إلى الخلطة. وإذا أوجبنا الزكاة على العامل، لم يلزمه إخراجها قبل القسمة على المذهب، فإذا اقتسما، زكى ما مضى. وحكي وجه: أنه يلزمه الاخراج في الحال، لتمكنه من القسمة. ثم إن أخرج الزكاة من موضع آخر، فذاك، فإن أراد إخراجها من مال القراض، فهل يستبد به، أم للمالك منعه؟ وجهان. أصحهما: يستبد، قال الروياني: وهو المنصوص. والثاني: لا يستبد، وللمالك منعه. أما إذا كان المالك من أهل وجوب الزكاة دون العامل، وقلنا: الجميع له ما لم يقسم، فعليه زكاة الجميع.
وإن قلنا بالقول الآخر، فعليه زكاة رأس المال ونصيب من الربح، ولا يكمل نصيب المالك إذا لم يبلغ نصابا بنصيب العامل، لأنه ليس من أهل الزكاة. أما إذا كان العامل من أهل الزكاة، دون المالك فإن قلنا: الجميع للمالك قبل القسمة، فلا زكاة. وإن قلنا: للعامل حصة من الربح، ففي وجوب الزكاة عليه الخلاف السابق.
فإذا أوجبناه، فذاك إذا بلغت حصته نصابا، أو كان له ما يتم به النصاب. ولا تثبت الخلطة، ولا يجئ في اعتبار الحول هنا إلا الوجه الأول والثالث، وليس له إخراج الزكاة من عين المال بلا خلاف، لان المالك لم يدخل في العقد على أن يخرج من المال زكاة، هكذا ذكروه، ولمانع أن يمنع ذلك، لأنه عامل من عليه الزكاة.
باب زكاة المعدن والركاز اجتمعت الأمة على وجوب الزكاة في المعدن، ولا زكاة فيما يستخرج من