قبيلتين أو شخصين، فيستدين طلبا للاصلاح وإسكان الثائرة، فينظر، إن كان ذلك في دم تنازع فيه قبيلتان ولم يظهر القاتل، فتحمل الدية، قضي دينه من سهم الغارمين إن كان فقيرا أو غنيا بعقار قطعا. وكذا إن كان غنيا بنقد على الصحيح.
والغنى بالعروض، كالغني بالعقار على المذهب. وقيل: كالنقد، ولو تحمل قيمة مال متلف، أعطي مع الغنى على الأصح.
الضرب الثالث: ما التزمه بضمان، فله أربعة أحوال.
أحدها: أن يكون الضامن والمضمون عنه معسرين، فيعطى الضامن ما يقضي به الدين. قال المتولي: ويجوز صرفه إلى المضمون عنه، وهو أولى، لان الضامن فرعه، ولان الضامن إذا أخذ وقضى الدين بالمأخوذ، ثم رجع على المضمون عنه، احتاج الامام أن يعطيه ثانيا، وهذا الذي قاله ممنوع، بل إذا أعطيناه لا يرجع، إنما يرجع الضامن إذا غرم من عنده.
الحال الثاني: أن يكونا موسرين، فلا يعطى، لأنه إذا غرم رجع على الأصيل، وإن ضمن بغير إذنه، فوجهان.
الحال الثالث: إذا كان المضمون عنه موسرا، والضامن معسرا، فإن ضمن بإذنه، لم يعط، لأنه يرجع، وإلا أعطي في الأصح.
الحال الرابع: أن يكون المضمون عنه معسرا، والضامن موسرا، فيجوز أن يعطي المضمون عنه، وفي الضامن وجهان. أصحهما: لا يعطى.
فرع إنما يعطى الغارم عند بقاء الدين، فأما إذا أداه من ماله، فلا يعطى، لأنه لم يبق غارما. وكذا لو بذل ماله ابتداء فيه، لم يعط فيه، لأنه ليس غارما.
فرع قال أبو الفرج السرخسي: ما استدانه لعمارة المسجد