يتولد من مأكول وغيره، سواء كان الحرام من أصليه، الذكر أو الأنثى.
ويحرم أكل كل ذي ناب من السبا، وذي مخلب من الطائر.
والمراد: ما يعدو على الحيوان ويتقوى بنابه، فيحرم الكلب، والأسد والذئب، والنمر، والدب، والفهد، والقرد، والفيل، والببر.
قلت: هو الببر - بباءين موحدتين - الأولى مفتوحة، والثانية ساكنة، وهو حيوان معروف يعادي الأسد، ويقال له: الفرانق - بضم الفاء وكسر النون -.
والله أعلم.
واختار أبو عبد الله البوشنجي من أصحابنا مذهب مالك، فقال: يحل الفيل، وقال: لا يعدو من الفيلة إلا الفحل المغتلم، كالإبل. والصحيح: تحريمه.
ويحرم من الطير: البازي، والشاهين، والنسر، والصقر، والعقاب، وجميع جوارح الطير.
فرع يحل الضب، والضبع، والثعلب، والأرنب،