أفضل، وإلا، فالفطر أفضل. وذكر في التتمة: أنه لو لم يتضرر في الحال، لكن يخاف الضعف لو صام، أو كان سفر حج، أو غزو، فالفطر أولى. وقد تقدم أصل هذه المسألة في صلاة المسافر.
فرع في أحكام الفطر كل من ترك النية الواجبة عمدا أو سهوا، فعليه القضاء. وكذا كل من أفطر، لكن لو كان إفطاره يوجب الكفارة، ففيه خلاف نذكره إن شاء الله تعالى. وما فات بسبب الكفر الأصلي، لا قضاء فيه، ويجب القضاء على المرتد. والمسافر، والمريض إذا أفطرا، قضيا. وما فات بالاغماء، يجب قضاؤه، سواء استغرق جميع الشهر، أم لا، لأنه نوع مرض، بخلاف الجنون.
ولهذا يجوز الاغماء على الأنبياء عليهم السلام، ولا يجوز عليهم الجنون. وعن ابن سريج: أن الاغماء إذا استغرق، فلا قضاء. وما فات بالحيض والنفاس، وجب قضاؤه، ولا يجب على الصبي والمجنون صوم، ولا قضاء، سواء استغرق الجنون النهار، أو الشهر، أم لا. وحكي قول شاذ: أن الجنون كالاغماء، فيجب القضاء. وقول: أنه إذا أفاق في أثناء الشهر، لزمه قضاء ما مضى من الشهر. هذا في الجنون المطلق، أما إذا ارتد ثم جن، أو سكر ثم جن، ففي وجوب القضاء وجهان. ولعل الظاهر: الفرق بين اتصاله بالردة، وبين اتصاله بالسكر كما سبق في الصلاة.
فرع لا يجب التتابع في قضاء رمضان، لكن يستحب.
فصل في الامساك تشبها بالصائمين وهو من خواص رمضان، كالكفارة، فلا إمساك على متعد بالفطر في نذر أو قضاء. ثم من أمسك تشبها، ليس في صوم، بخلاف المحرم إذا أفسد إحرامه، ويظهر أثره في أن المحرم لو ارتكب محظورا، لزمه الفدية، ولو ارتكب الممسك محظورا، لا شئ عليه سوى الاثم.
ثم الامساك يجب على كل متعد بالفطر في رمضان، سواء أكل أو ارتد، أو نوى