أما سنن الطواف، فخمس.
الأولى:
أن يطوف ماشيا، ولا يركب إلا لعذر مرض أو نحوه، أو كان ممن يحتاج إلى ظهوره ليستفتي. ولو طاف راكبا بلا عذر، جاز بلا كراهة، كذا قاله الأصحاب. قال الامام: وفي القلب من إدخال البهيمة التي لا يؤمن تلويثها المسجد شئ. فإن أمكن الاستيثاق، فذاك، وإلا، فإدخالها مكروه.
الثانية: أن يستلم الحجر الأسود بيده في ابتداء الطواف، ويقبله، ويضع جبهته عليه. فإن منعته الزحمة من التقبيل، اقتصر على الاستلام. فإن لم يمكن، اقتصر على الإشارة باليد، ولا يشترط بالفم إلا التقبيل. ولا يقبل الركنين الشاميين، ولا يستلمهما. ويستلم الركن اليماني، ولا يقبله. ويستحب، أن