الخلاف في فطرة الزوجة فقط. أما فطرة المملوك والقريب، فتجب على المؤدي ابتداء قطعا، لان المؤدى عنه، لا يصلح للايجاب لعجزه. ثم حيث فرض الخلاف وقلنا بالتحمل، فهو كالضمان، أم كالحوالة؟ قولان حكاهما أبو العباس الروياني في المسائل الجرجانيات فلو كان الزوج معسرا، والزوجة أمة، أو حرة موسرة، فطريقان. أصحهما: فيهما قولان بناء على الأصل المذكور. إن قلنا: الوجوب يلاقي المؤدى عنه أولا، وجبت الفطرة على الحرة وسيد الأمة، وإلا فلا تجب على أحد، والطريق الثاني: تجب على سيد الأمة، ولا تجب على الحرة، وهو المنصوص. والفرق، كمال تسليم الحرة نفسها، بخلاف الأمة.
قلت: الطريق الثاني: أصح. والله أعلم.
أما إذا نشزت، فتسقط فطرتها عن الزوج قطعا. قال الامام: والوجه عندي القطع بإيجاب الفطرة عليها وإن قلنا: لا يلاقيها الوجوب، لأنها بالنشوز خرجت عن إمكان التحمل. ولو كان زوج الأمة موسرا، ففطرتها كنفقتها، وبيانها في بابها. وأما خادم الزوجة، فان كانت مستأجرة، لم تجب فطرتها، وإن كانت من إماء الزوج، فعليه فطرتها، وإن كانت من إماء الزوجة، والزوج ينفق عليها، لزمها فطرتها، لأنه يمونها، نص عليه الشافعي رحمه الله في المختصر وقال الامام: الأصح عندي: أنها لا تلزمه.
فرع لو أخرجت الزوجة فطرة نفسها مع يسار الزوج بغير إذنه، ففي إجزائها وجهان. إن قلنا: الزوج متحمل، أجزأ، وإلا، فلا، ويجري الوجهان فيما لو تكلف من فطرته على قريبه، باستقراض أو غيره، وأخرج بغير إذنه.
والمنصوص في المختصر: الاجزاء. ولو أخرجت الزوجة أو القريب بإذن من عليه، أجزأ بلا خلاف، بل لو قال الرجل لغيره: أد عني فطرتي، ففعل، أجزأه، كما لو قال: اقض ديني.