معضوبا؟ فإن استنابته على التراخي، فيه وجهان. أصحهما: الأول. وعلى هذا لو امتنع وأخر، فهل يجيزه القاضي على الاستنابة، أو يستأجر عليه؟ وجهان.
أحدهما: نعم كزكاة الممتنع. وأصحهما: لا. وإذا قلنا: يموت عاصيا، فمن أي وقت يعصي؟ فيه أوجه. أصحها: من السنة الآخرة من سني الامكان لجواز التأخير إليها. والثاني: من السنة الأولى، لاستقرار الفرض فيها. والثالث: يموت عاصيا، ولا يسند العصيان إلى سنة بعينها. ومن فوائد موته عاصيا، أنه لو شهد شهادة ولم يحكم بها حتى مات، لم يحكم، لبيان فسقه. ولو قضي بشهادته بين السنة الأولى والأخيرة من سني الامكان، فإن عصيناه من الأخيرة، لم ينقض ذلك الحكم بحال. وإن عصيناه من الأول، ففي نقضه القولان، فيما إذا بان فسق الشهود.
فصل حجة الاسلام في حق من يتأهل لها، تقدم على حجة القضاء.
وصورة اجتماعهما، أن يفسد العبد حجه، ثم يعتق، فعليه القضاء، ولا تجزئه عن حجة الاسلام. وتقدم أيضا حجة الاسلام على النذر. فلو اجتمعت حجة الاسلام، والقضاء، والنذر، قدمت حجة الاسلام، ثم القضاء، ثم النذر.
وأشار الامام إلى تردد في تقديم القضاء على النذر. والمذهب: ما قدمناه. ومن عليه حجة الاسلام، أو قضاء، أو نذر، لا يجوز أن يحج عن غيره.
فلو قدم ما يجب تأخيره، لغت نيته، ووقع على الترتيب المذكور.
والعمرة، إذا أوجبناها، كالحج في جميع ذلك.
ولو استأجر المعضوب من يحج عن نذره، وعليه حجة الاسلام، فنوى الأجير