أصحهما: التحريم، للشك في المبيح. وأما كون الآلة ليست عظما، فمعناه: أنه يجوز بكل قاطع إلا الظفر والعظم، سواء من الآدمي وغيره، المتصل والمنفصل.
وحكي وجه في عظم الحيوان المأكول، وهو شاذ، وستأتي هذه المسألة مستوفاة في الصيد والذبائح إن شاء الله تعالى.
فصل في سنن الذبح وآدابه سواء ذبح الأضحية وغيرها.
إحداها: تحديد الشفرة. الثانية:
إمرار السكين بقوة وتحامل ذهابا وعودا، ليكون أوحى وأسهل.
الثالثة: استقبال الذابح القبلة، وتوجيه الذبيحة إليها، وذلك في الهدي والأضحية أشد استحبابا، لان الاستقبال مستحب في القربات. وفي كيفية توجيهها ثلاثة أوجه. أصحها: يوجه مذبحها إلى القبلة، ولا يوجه وجهها، ليمكنه هو أيضا الاستقبال. والثاني: يوجهها بجميع بدنها. والثالث: يوجه قوائمها.
الرابعة: التسمية مستحبة عند الذبح، والرمي إلى الصيد، وإرسال الكلب.
فلو تركها عمدا أو سهوا، حلت الذبيحة، لكن تركها عمدا، مكروه على الصحيح. وفي تعليق الشيخ أبي حامد: أنه يأثم به. وهل يتأدى الاستحباب بالتسمية عند عض الكلب وإصابة السهم؟ وجهان. أصحهما: نعم. وهذا الخلاف في كمال الاستحباب. فأما إذا ترك التسمية عند الارسال فيستحب أن يتداركها عند الإصابة قطعا، كمن ترك التسمية في أول الوضوء والاكل، يستحب أن