شاة. وعلى الثاني: عند غرة كل صفر، نصف شاة. ولنا وجه: أن الخلطة في جميع الأحوال لا تثبت. واتفق الأصحاب على ضعفه، ونسب الجمهور هذا الوجه إلى تخريج ابن سريج. وقال المحاملي: ليس هذا لابن سريج، بل هو لغيره.
أما إذا اتفق في حق أحدهما، بأن ملك أربعين في غرة المحرم، وملك الثاني أربعين غرة صفر، وخلطاها عند الملك، أو خلط الأول أربعينه غرة صفر بأربعين لغيره، ثم باع الثاني أربعينه غرة صفر بأربعين لغيره ثم باع الثاني لثالث، فقد ثبت للأول حكم الانفراد شهرا، والثاني لم ينفرد أصلا، ويبني على حاله المتقدمة، فإذا جاء المحرم، فعلى الأول شاة في الجديد، ونصف شاة في القديم، وإذا جاء صفر، فعلى الثاني نصف شاة في القديم، وعلى الجديد وجهان. أصحهما: نصف شاة. والثاني: شاة، وثبت حكم الخلطة في باقي الأحوال على المذهب، وعلى الوجه المنسوب إلى ابن سريج: لا يثبت.
فرع في صور بناها الأصحاب على هذه الاختلافات منها: لو ملك أربعين شاة غرة المحرم، ثم أربعين غرة صفر، فعلى الجديد: إذا جاء المحرم لزمه الأربعين الأول شاة، وإذا جاء صفر لزمه الأربعين الثانية نصف شاة على الأصح، وقيل: شاة. وعلى القديم: يلزمه نصف شاة لكل أربعين في حولها، ثم يتفق القولان في سائر الأحوال، وعلى الوجه المنسوب إلى ابن سريج: يجب في الأربعين الأولى شاة عند تمام حولها، وفي الثانية شاة عند تمام حولها. وهكذا أبدا ما لم ينقص النصاب، والغرض أنه كما تمتنع الخلطة في ملك الشخصين عند اختلاف التاريخ، يمتنع في ملكي الواحد.
ومنها: لو ملك الرجل أربعين غرة المحرم، ثم ملك أربعين غرة صفر، ثم أربعين غرة شهر ربيع، فعلى القديم: يجب في كل أربعين ثلث شاة عند لتمام حولها. وعلى الجديد: يجب في الأولى لتمام حولها شاة. وفي ما يجب في الثانية لتمام حولها، وجهان. أصحهما: نصف شاة. والثاني: شاة. وفيما يجب في