السابعة: الأفضل أن يضحي في بيته بمشهد أهله. وفي الحاوي: أنه يختار للامام أن يضحي للمسلمين كافة من بيت المال ببدنة، ينحرها في المصلى.
فإن لم يتيسر، فشاة، وأنه يتولى النحر بنفسه، وإن ضحى من ماله، ضحى حيث شاء.
قلت: قال الشافعي رحمه الله في البويطي: الأضحية سنة على كل من وجد السبيل من المسلمين من أهل المدائن والقرى، والحاضر والمسافر، والحاج من أهل مني وغيرهم، من كان معه هدي، ومن لم يكن. هذا نصه بحروفه. وفيه رد على ما حكاه العبدري في كتابه الكفاية: أن الأضحية سنة، إلا في حق الحاج بمنى، فإنه لا أضحية عليهم، لان ما ينحر بمنى هدي، وكما لا يخاطب الحاج في منى بصلاة العيد، فكذا الأضحية. وهذا الذي قاله، فاسد مخالف للنص الذي ذكرته. وقد صرح القاضي أبو حامد في جامعه وغيره من أصحابنا: بأن أهل منى كغيرهم في الأضحية، وثبت في صحيحي البخاري ومسلم: أن النبي (ص) ضحى في منى عن نسائه بالبقر. والله أعلم.
باب العقيقة هي سنة، والمستحب ذبحها يوم السابع من يوم الولادة، ويحسب من السبعة