فرع فيما يقطع التتابع في الاعتكاف المتتابع، ويخرج إلى الاستئناف وهو أمران.
أحدهما: فقد بعض شروط الاعتكاف، وهي الأمور التي لا بد منها، كالكف عن الجماع، ومقدماته في قول. ويستثنى عن هذا، عروض الحيض والاحتلام، فإنهما لا يقطعانه.
الأمر الثاني: الخروج بكل البدن عن كل المسجد بلا عذر، فهذه ثلاثة قيود، احترزنا بالأول عما إذا أخرج رأسه، أو يده، أو إحدى رجليه، أو كلتيهما وهو قاعد مادهما، فلا يبطل اعتكافه. فإن اعتمد عليهما، فهو خارج. واحترزنا بالثاني، عمن صعد المنارة للاذان، ولها حالان.
أحدهما: أن يكون بابها في المسجد أو رحبته المتصلة به، فلا يضر صعودها للاذان أو غيره كسطح المسجد، وسواء كانت في نفس المسجد والرحبة، أو خارجة عن سمت البناء وتربيعه. وأبدى الامام احتمالا في الخارجة عن سمته قال: لأنها حينئذ لا بعد من المسجد، ولا يصح الاعتكاف فيها. وكلام الأصحاب، ينازعه فيما وجه به.
الحال الثاني: أن لا يكون بابها في المسجد، ولا في رحبته المتصلة به، فلا يجوز الخروج إليها لغير الاذان. وفي المؤذن أوجه. أصحها: لا يبطل الاعتكاف في المؤذن الراتب، ويبطل في غيره. والثاني: لا يبطل فيهما. والثالث: يبطل فيهما. ثم إن الغزالي، فرض الخلاف فيما إذا كان بابها خارج المسجد وهي ملتصقة بحريمه. ولم يشرط الجمهور في صورة الخلاف، سوى كون بابها خارج المسجد. وزاد أبو القاسم الكرخي، فنقل الخلاف فيما إذا كانت في رحبة منفصلة عن المسجد، بينها وبينه طريق.
قلت: لكن شرطوا كونها مبنية للمسجد، احترازا من البعيدة. والله أعلم.
وأما العذر فمراتب.
منها: الخروج لقضاء الحاجة، وغسل الاحتلام، فلا يضر قطعا. ويجوز