قلت: قوله: إن الكلب الذي ليس بعقور يكره قتله، مراده كراهة تنزيه. وفي كلام غيره، ما يقتضي التحريم. والمراد: الكلب الذي لا منفعة فيه مباحة. فأما ما فيه منفعة مباحة، فلا يجوز قتله بلا شك، سواء في هذا، الكلب الأسود، وغيره.
والامر بقتل الكلاب منسوخ. والله أعلم.
الضرب الثاني: ما أحد أصليه مأكول، كالمتولد بين الذئب والضبع، وبين حماري الوحش والإنس، فيحرم التعرض له، ويجب الجزاء فيه.
قلت: قال الشافعي رحمه الله: فإن شك في شئ من هذا، فلم يدر أخالطه وحشي مأكول، أم لا، استحب فداؤه. والله أعلم.
فرع الحيوان الإنسي: كالنعم، والخيل، والدجاج، يجوز للمحرم ذبحها، ولا جزاء. والمتولد بين الإنسي والوحشي، كالمتولد بين الظبي والشاة، أو بين اليعقوب والدجاجة، يجب فيه الجزاء كالمتولد بين المأكول وغيره.
فرع صيد البحر حلال للمحرم، وهو ما لا يعيش إلا في البحر. أما ما يعيش في البر والبحر، فحرام كالبري. وأما الطيور المائية التي تغوص في الماء وتخرج، فبرية. والجراد بري على المشهور.
فصل جهات ضمان الصيد ثلاث. المباشرة، والتسبب، واليد.
فالمباشرة، معروفة. وأما التسبب، فموضع ضبطه كتاب الجنايات. ويذكر هنا صور.
إحداها: لو نصب الحلال شبكة في الحرم، أو نصبها المحرم حيث كان، فتعقل بها صيد وهلك، فعليه الضمان، سواء نصبها في ملكه أو غيره.
قلت: ولو نصب الشبكة، أو الأحبولة وهو حلال، ثم أحرم فوقع بها صيد، لم يلزمه شئ، ذكره القفال، وصاحب البحر وغيرهما. وهو معنى نص