قبل الغد، هل يحنث في الحال، أم بعد مجئ الغد؟ ولو أراد تعجيل فدية التأخير قبل مجئ رمضان الثاني ليؤخر القضاء مع الامكان، ففي جوازه وجهان كالوجهين في تعجيل الكفارة عن الحنث المحرم.
قلت: إذا أخر الشيخ الهرم المد عن السنة الأولى، فالمذهب أنه لا شئ عليه. وقال الغزالي في الوسيط: في تكرر مد آخر للتأخير وجهان. وهذا شاذ ضعيف. وإذا أراد الشيخ الهرم إخراج الفدية قبل دخول رمضان، لم يجز، وإن أخرجها بعد طلوع الفجر من يوم من رمضان، أجزأه عن ذلك اليوم. وإن أداها قبل الفجر، ففيه احتمالان حكاهما في البحر عن والده، وقطع الدارمي بالجواز، وهو الصواب. قال الامام الزيادي: ويجوز للحامل تقديم الفدية على الفطر، ولا يقدم إلا فدية يوم واحد. وقد تقدم بعض هذه المسائل في باب تعجيل الزكاة. والله أعلم.
باب صوم التطوع من شرع في صوم تطوع، أو صلاة تطوع، لم يلزمه الاتمام، لكن يستحب. فلو خرج منهما، فلا يجب القضاء، لكن يستحب، ثم إن خرج لعذر، لم يكره، وإلا كره على الأصح.
ومن العذر، أن يعز على من ضيفه امتناعه من الاكل. ولو شرع في صوم القضاء الواجب، فإن كان على الفور، لم يجز الخروج منه، وإلا فوجهان.
أحدهما: يجوز، قاله القفال، وقطع به الغزالي، وصاحب التهذيب وطائفة.
وأصحهما: لا يجوز، وهو المنصوص في الام وبه قطع الروياني في الحلية وهو مقتضى كلام الأكثرين، لأنه صار متلبسا بالفرض ولا عذر، فلزمه إتمامه، كما لو شرع في الصلاة أول الوقت. وأما صوم الكفارة، فما لزم منه بسبب