شك في التمكن من الذكاة.
فرع لو رمى صيدا فقده قطعتين متساويتين أو متفاوتتين، فهما حلال.
ولو أبان منه - بسيف أو غيره - عضوا، كيد ورجل، نظر، إن أبانه بجراحة مذففة ومات في الحال، حل العضو وباقي البدن. وإن لم يذففه فأدركه وذبحه، أو جرحه جرحا آخر مذففا، فالعضو حرام، لأنه أبين من حي، وباقي البدن حلال.
وإن أثبته بالجراحة الأولى، فقد صار مقدورا عليه، فتعين ذبحه، ولا تجزئ سائر الجراحات.
ولو مات من تلك الجراحة بعد مضي زمن، ولم يتمكن من ذبحه، حل باقي البدن، ولم يحل العضو على الأصح لأنه أبين من حي، فهو كمن قطع ألية شاة ثم ذبحها، لا تحل الألية قطعا. والثاني: تحل، لان الجرح كالذبح للجملة، فتبعها العضو. وإن جرحه جراحة أخرى والحالة هذه، فإن كانت مذففة، فالصيد حلال، والعضو حرام، وإلا، فالصيد حلال أيضا، والعضو حرام على الصحيح، لان الإبانة لم تتجرد ذكاة للصيد.
الركن الثالث: آلة الذبح والاصطياد، هي ثلاثة أقسام.
الأول: المحددات الجارحة بحدها من الحديد، كالسيف، والسكين، والسهم، والرمح، أو من الرصاص أو من النحاس أو الذهب أو الخشب المحدد، أو القصب أو الزجاج أو الحجر، فيحصل الذبح بجميعها، ويحل الصيد المقتول بها، إلا الظفر والسن وسائر العظام، فإنه لا يحل بها، سواء عظم الآدمي وغيره، المتصل والمنفصل.