بإطلاق هذا النص آخرون. وقال الأكثرون: هذا إذا كان الباقي بينه وبين مكة دون مسافة القصر. فإن بقيت مسافة القصر، فعليه الدمان جميعا.
الشرط الثامن: مختلف فيه. حكي عن ابن خيران: اشتراط وقوع النسكين في شهر واحد، وخالفه عامة الأصحاب.
فرع الشروط المذكورة معتبرة لوجوب الدم وفاقا وخلافا. وهل يعتبر في نفس التمتع؟ فيها وجهان. أحدهما: نعم. فلو فات شرط، كان مفردا.
وأشهرهما: لا تعتبر. ولهذا قال الأصحاب: يصح التمتع والقران من المكي، خلافا لأبي حنيفة رحمه الله.
فرع إذا اعتمر ولم يرد العود إلى الميقات، لزمه أن يحرم بالحج من مكة، وهي في حقه كهي في حق المكي. والكلام في الموضع الذي هو أفضل لاحرامه، وفيما لو خالف فأحرم خارج مكة في الحرم أو خارجه، ولم يعد إلى الميقات، ولا إلى مسافته على ما ذكرنا في المكي. وإذا اقتضى الحال وجوب دم الإساءة، وجب أيضا مع دم التمتع.
فصل المتمتع، يلزمه دم شاة بصفة الأضحية. ويقوم مقامها سبع بدنة، أو سبع بقرة. ووقت وجوبه، الاحرام بالحج. وإذا وجب، جاز إراقته، ولم يتوقت بوقت كسائر دماء الجبرانات، لكن الأفضل إراقته يوم النحر. وهل يجوز إراقته بعد التحلل من العمرة وقبل الاحرام بالحج؟ قولان. وقيل: وجهان. أظهرهما:
الجواز. فعلى هذا، هل يجوز قبل التحلل من العمرة؟ وجهان. أصحهما: لا، وقيل: لا يجوز قطعا، ولا يجوز قبل الشروع في العمرة بلا خلاف.
فرع إذا عدم المتمتع الدم في موضعه، لزمه صوم عشرة أيام، سواء كان له مال غائب في بلده، أو غيره، أم لم يكن، بخلاف الكفارة، فإنه يعتبر في الانتقال إلى الصوم فيها العدم مطلقا.