وجب مع الجزاء، قيمته للمالك. والقديم: لا يكون ميتة، فيحل لغيره. فإن كان مملوكا، لزمه مع الجزاء ما بين قيمته مذبوحا وحيا. وهل يحل له بعد زوال الاحرام؟ وجهان. أصحهما: لا. وفي صيد الحرم إذا ذبح: طريقان.
أصحهما: طرد القولين. والثاني: القطع بالمنع، لأنه محرم على جميع الناس، وفي جميع الأحوال.
قلت: قال صاحب البحر: قال أصحابنا: إذا كسر بيض صيد، فحكم البيض حكم الصيد إذا ذبحه، فيحرم عليه قطعا. وفي غيره، القولان. وكذا إذا كسره في الحرم. قال أصحابنا: وكذا لو قتل المحرم الجراد، قال: وقيل: يحل البيض لغيره قطعا، بخلاف الصيد المذبوح على أحد القولين، لان إباحته تقف على الذكاة، بخلاف البيض. وعلى هذا، لو بلعه إنسان قبل كسره، لم يحرم. وهذا اختيار الشيخ أبي حامد، والقاضي الطبري. قال الروياني: وهو الصحيح. والله أعلم.
فصل في بيان الجزاء الصيد ضربان، مثلي، وهو ما له مثل من النعم، وغير مثلي. فالمثلي: جزاؤه على التخيير والتعديل، فيتخير بين أن يذبح مثله فيتصدق به على مساكين الحرم، إما بأن يفرق اللحم عليهم، وإما بأن يملكهم جملته مذبوحا. ولا يجوز أن يدفعه حيا، وبين أن يقوم المثل دراهم. ثم لا يجوز أن يتصدق بالدراهم، لكن إن شاء اشترى بها طعاما وتصدق به على مساكين الحرم، وإن شاء صام عن كل مد من الطعام يوما حيث كان. وأما غير المثلي، ففيه قيمته، ولا يتصدق بها دراهم، بل يجعلها طعاما، ثم إن شاء تصدق به، وإن شاء صام عن كل مد يوما. فان انكسر مد في الضربين، صام يوما. فحصل من هذا أنه في المثلي مخير بين الحيوان، والطعام، والصيام وفي غيره مخير بين الطعام،