فصل يشترط في الساعي كونه مسلما، مكلفا، عدلا، حرا، فقيها بأبواب الزكاة. هذا إذا كان التفويض عاما، فإن عين الامام شيئا يأخذه، لم يعتبر الفقه. قال الماوردي: وكذا لا يعتبر الاسلام والحرية.
قلت: عدم اشتراط الاسلام، فيه نظر. والله أعلم.
وفي جواز كون العامل هاشميا، أو من المرتزقة، خلاف سبق. وفي الأحكام السلطانية للماوردي: أنه يجوز أن يفوض إلى من تحرم عليه الزكاة من ذوي القربى، ولكن يكون رزقه من المصالح. وإذا قلد الاخذ وحده، أو القسمة وحدها، لم يتول إلا ما قلد، وإن أطلق التقليد تولى الامرين. وإنه إذا كان العامل جائزا في أخذ الصدقة، عادلا في قسمتها، جاز كتمها عنه، وجاز دفعها إليه، وإن كان عادلا في الاخذ، جائزا في القسمة، وجب كتمها عنه. فإن أخذها طوعا أو كرها، لم تجزئ، وعلى أرباب الأموال إخراجها بأنفسهم. وهذا خلاف ما في التهذيب: أنه إذا دفع إلى الامام الجائر، سقط عنه الفرض، وإن لم يوصله المستحقين، إلا أن يفرق بين الدفع إلى الامام وإلى العامل.
قلت: لا فرق، والأصح: الاجزاء فيهما. والله أعلم.
فصل وسم النعم جائز في الجملة ووسم نعم الزكاة والفيئ، لتتميز، وليردها من وجدها ضالة، وليعرف المتصدق ولا يمتلكها، لأنه يكره أن يتصدق بشئ، ثم يشتريه، هكذا قاله الشافعي رحمه الله. وليكن الوسم على موضع صلب ظاهر، لا يكثر الشعر عليه. والأولى في الغنم: الآذان. وفي الإبل والبقر:
الأفخاذ. ويكره الوسم على الوجه.
قلت: هكذا قال صاحب العدة وغيره: أنه مكروه. وقال صاحب