قلت: ينبغي أن يكون الراجح ترك الكلب، والتخيير بين الثانية عشره: ليس بين الباقي. والله أعلم.
الثانية عشرة: ليس للعاصي بسفره أكل الميتة حتى يتوب على الصحيح.
وسبق بيانه في صلاة المسافر.
الثالثة عشرة: نص الشافعي رضي الله عنه: أن المريض إذا وجد مع غيره طعاما يضره ويزيد في مرضه، جاز له تركه وأكل الميتة، ويلزم مثله لو كان الطعام له. وعد هذا من أنواع الضرورة، وكذا التداوي كما سبق. وسبق أيضا في أول الكتاب، بيان الانتفاع بالنجاسات. ولو تنجس الخف بخرزه بشعر الخنزير، فغسل سبعا إحداهن بتراب، طهر ظاهره دون باطنه، وهو موضع الخرز. وقيل: كان الشيخ أبو زيد يصلي في الخف النوافل دون الفرائض، فراجعه القفال فيه فقال:
الامر إذا ضاق اتسع، أشار إلى كثرة النوافل.
قلت: بل الظاهر أنه أراد أن هذا القدر مما تعم به البلوى، ويتعذر أو يشق الاحتراز منه، فعفي عنه مطلقا. وإنما كان لا يصلي فيه الفريضة احتياطا لها، وإلا، فمقتضى قوله العفو فيهما. ولا فرق بين الفريضة والنفل في اجتناب النجاسة ومما يدل على صحة ما تأولته، أن القفال قال في شرحه التلخيص:
سألت أبا زيد عن الخف يخرز بشعر الخنزير، هل تجوز الصلاة فيه؟ فقال: الامر إذا ضاق اتسع، قال القفال: مراده أن بالناس حاجة إلى الخرز به، فللضرورة جوزنا ذلك.
والله أعلم.
فصل في مسائل تتعلق بالأطعمة إحداها: قال الشيخ إبراهيم المروذي في تعليقه وردت أخبار في النهي عن أكل الطين، ولا يثبت شئ منها، وينبغي أن نحكم بالتحريم إن ظهرت المضرة فيه.
قلت: قطع صاحب المهذب وغيره بتحريم أكل التراب. والله أعلم.
الثانية: يكره أن يأكل من الطعام الحلال فوق شبعه، ويكره أن يعيب الطعام.
ويستحب أن يأكل من أسفل الصحفة، وأن يقول بعد الفراغ: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه.