وتفرقة ثمنه، بل يتصدق بعينه، وينزل تعيينه منزل تعيين الأضحية والشاة في الزكاة، فيتصدق بالظبية والطائر وما في معناهما حيا، ولا يذبحه، إذ لا قربة في ذبحه. ولو ذبحه فنقصت القيمة، تصدق باللحم وغرم ما نقص. وفي التتمة وجه آخر ضعيف: أنه يذبح. وطردهما فيما إذا أطلق ذكر الحيوان وقلنا: لا يشترط أن يهدي ما يجزئ في الأضحية. أما إذا نذر إهداء بعير معيب، فهل يذبحه؟ وجهان.
أحدهما: نعم، نظرا إلى جنسه. وأصحهما: لا، لأنه لا يصلح للتضحية كالظبية. أما إذا كان المال المعين مما لا يتيسر نقله، كالدار، والأرض، والشجر، وحجر الرحى، فيباع وينقل ثمنه فيتصدق به على مساكين الحرم. قال في التهذيب: ويتولى الناذر البيع والنقل بنفسه.
فرع في مسائل من الام لو قال: أنا أهدي هذه الشاة نذرا، لزمه أن يهديها، إلا أن تكون نيته: إني سأحدث نذرا، أو سأهديها. ولو نذر أن يهدي هديا، ونوى بهيمة، أو جديا، أو رضيعا، أجزأه. والقولان السابقان فيما إذا أطلق نذر الهدي، ولم ينو شيئا. ولو نذر أن يهدي شاة عوراء، أو عمياء، أو ما لا يجوز التضحية به، أهداه، ولو أهدى تاما، كان أفضل.
فصل في مسائل منثورة إحداها: إذا نذر الصوم في بلد، لم يتعين، بل له أن يصوم حيث شاء، سواء عين مكة أو غيرها. وفي وجه شاذ: إذا عين الحرم، اختص به.
الثانية: ستر الكعبة وتطييبها من القربات، سواء سترها بالحرير وغيره. ولو نذر سترها وتطييبها، صح نذره. وإذا نذر أن يجعل ما يهديه في رتاج الكعبة وطيبها، قال إبراهيم المروذي: ينقله إليها ويسلمه إلى القيم ليصرفه في الجهة المذكورة، إلا أن يكون ند نص في نذره أنه يتولى ذلك بنفسه. ولو نذر تطييب مسجد المدينة، أو الأقصى، أو غيرهما من المساجد، ففيه تردد للامام. ومال الإمام إلى تخصيصه بالكعبة، والمسجد الحرام.
الثالثة: نقل القاضي ابن كج وجهين فيمن قال: إن شفى الله مريضي، فلله علي أن أعجل زكاة مالي، هل يصح نذره؟ ووجهين فيمن قال: إن شفى الله مريضي، فلله علي أن أذبح عن ولدي، هل يلزمه الذبح عن ولده، لان الذبح عن