جمع السهمين، وحكي وجه: أن المتألف لقتال مانعي الزكاة وجمعها يعطى من سهم العاملين.
وأما الأظهر من هذا الخلاف في الأصناف، لم يتعرض له الأكثرون، بل أرسلوا الخلاف، وقال الشيخ أبو حامد في طائفة: الأظهر من القولين في الصنفين الأولين أنهم لا يعطون، وقياس هذا أن لا يعطى الصنفان الآخران من الزكاة، لان الأولين أحق باسم المؤلفة من الآخرين، لان في الآخرين معنى الغزاة والعاملين، وعلى هذا فيسقط سهم المؤلفة بالكلية، وقد صار إليه من المتأخرين، الروياني وجماعة، لكن الموافق لظاهر الآية، ثم لسياق الشافعي رضي الله عنه والأصحاب، إثبات سهم المؤلفة، وأن يستحقه الصنفان، وأنه يجوز صرفه إلى الآخرين أيضا، وبه أفتى أقضى القضاة الماوردي في كتابه الأحكام السلطانية.
الصنف الخامس: الرقاب، وهم المكاتبون، فيدفع إليهم ما يعينهم على العتق، بشرط أن لا يكون معه ما يفي بنجومه، وليس له صرف زكاته إلى مكاتب نفسه على الصحيح، لعود الفائدة إليه. وجوزه ابن خيران، ويشترط كون الكتابة صحيحة، ويجوز الصرف قبل حلول النجم على الأصح، ويجوز الصرف إلى المكاتب بغير إذن السيد، والأحوط الصرف إلى السيد بإذن المكاتب. ولا يجزئ بغير إذن المكاتب، لأنه المستحق، لكن يسقط عن المكاتب بقدر المصروف، لان