ولو ابتدأ من غير الحجر الأسود، لم يعتد بما فعله حتى ينتهي إلى الحجر الأسود، فيكون منه ابتداء الطواف. وينبغي أن يمر في الابتداء بجميع بدنه على جميع الحجر الأسود، فلا يقدم جزءا من بدنه على جزء من الحجر الأسود. فلو حاذاه ببعض بدنه، وكان بعضه مجاوزا إلى جانب الباب، فقولان. الجديد: أنه لا يعتد بتلك الطوفة. والقديم: يعتد بها. وجعل إمام الحرمين والغزالي هذا الخلاف وجهين، وليس كما قالا، بل هما قولان منصوصان، حكاهما الأصحاب. ولو حاذى بجميع البدن بعض الحجر دون بعضه، أجزأه، ذكره أصحابنا العراقيون.
كما يجزئه أن يستقبل في الصلاة بجميع بدنه بعض الكعبة.
الواجب الثالث: أن يكون خارجا بجميع بدنه عن جميع البيت. فلو مشى على الشاذروان، لم يصح طوافه، فإنه جزء من البيت. وينبغي أن يدور في