خزيمة: حرام على الأحرار، ويجوز أن يطعمه العبيد والدواب، وهذا شاذ.
ولا يكره أكل كسب الحجام للعبيد، سواء كسبه حر أم عبد. ويكره للحر، سواء كسبه حر أم عبد.
وللكراهة معنيان. أحدهما: مخالطة النجاسة.
والثاني: دناءته. فعلى الثاني: يكره كسب الحلاق ونحوه. وعلى الأول:
يكره كسب الكناس، والزبال، والدباغ، والقصاب، والخاتن. وهذا الذي أطلقه جمهور الأصحاب. ولا يكره كسب الفاصد على الأصح. وفي الحمامي، والحائك، وجهان.
قلت: الأصح: لا يكره كسب الحائك. والله أعلم.
وكره جماعة كسب الصواغ.
فرع قال الماوردي: أصول المكاسب: الزراعة، والتجارة، والصنعة.
وأيها أطيب؟ فيه ثلاثة مذاهب للناس. أشبهها مذهب الشافعي:
أن التجارة أطيب. قال: والأشبه عندي: أن الزراعة أطيب، لأنها أقرب إلى التوكل.