فرع تجب فطرة الرجعية كنفقتها. وأما البائن: فإن كانت حائلا، فلا فطرة، كما لا نفقة، وإن كانت حاملا، فطريقان. أحدهما: تجب كالنفقة، وهذا هو الراجح عند الشيخ أبي علي، والامام، والغزالي، والثاني وبه قطع الأكثرون: أن وجوب الفطرة مبني على الخلاف في أن النفقة للحامل، أم للحمل؟
إن قلنا بالأول، وجبت، وإلا، فلا، لان الجنين لا تجب فطرته. هذا إذا كانت الزوجة حرة، فإن كانت أمة، ففطرتها بالاتفاق مبنية على ذلك الخلاف. فإن قلنا:
النفقة للحمل، فلا فطرة، كما لا نفقة، لأنه لو برز الحمل، لم تجب نفقته على الزوج، لأنه ملك سيدها، وإن قلنا: للحامل، وجبت، وسواء رجحنا الطريق الأول أو الثاني، فالمذهب: وجوب الفطرة، لان الأظهر: أن النفقة للحامل.
فرع لا تجب على المسلم فطرة عبده، ولا زوجته، ولا قريبه، الكفار.
فرع تجب فطرة العبد المشترك، وفطرة من بعضه حر. فإن لم يكن مهايأة، فالوجوب عليهما، وإن كانت مهايأة بين الشريكين، أو بين السيد ومن بعضه حر، فهل تختص الفطرة بمن وقع زمن الوجوب في نوبته، أم توزع بينهما؟ يبنى ذلك على أن الفطرة هل هي من المؤن النادرة، أم من المتكررة، وأن النادرة هل تدخل في المهايأة، أم لا؟ وفي الامرين خلاف. فأما الأول، فالمذهب: أن الفطرة من النادرة، وبه قطع الجمهور. وقيل: فيها وجهان. وأما الثاني: ففيه وجهان مشهوران. أصحهما: دخول النادر.
فرع المدبر، وأم الولد، والمعلق عتقه على صفة، تجب فطرتهم على السيد، وتجب فطرة المرهون، والجاني، والمستأجر. وقال إمام الحرمين والغزالي:
يحتمل أن يجري في المرهون الخلاف المذكور في زكاة المال المرهون، وهذا