لتقصيرهما دون المجنون. وهل يلزمهم قضاء اليوم الذي زال العذر في أثنائه؟.
أما الصبي فينظر، إن بلغ صائما، فالصحيح: أنه يلزمه إتمامه ولا قضاء.
فلو جامع بعد البلوغ فيه، لزمته الكفارة. وفيه وجه حكي عن ابن سريج: أنه يستحب إتمامه، ويجب القضاء، لأنه لم ينو الفرض. وإن أصبح مفطرا، فوجهان. وقيل: قولان. أصحهما: لا قضاء، لعدم تمكنه، والثاني: يلزمه القضاء، كمن أدرك جزءا من وقت الصلاة.
وأما المجنون إذا أفاق، والكافر إذا أسلم، فالمذهب: أنهما كالصبي المفطر، فلا قضاء على الأصح. وقيل: يقضي الكافر دون المجنون، وصححه صاحب التهذيب. قال الأصحاب: الخلاف في القضاء في هؤلاء الثلاثة، متعلق بالخلاف في إمساكهم تشبها. ثم اختلفوا في كيفية تعلقه، فقال الصيدلاني:
من أوجب التشبه، لم يوجب القضاء، ومن يوجب القضاء، لا يوجب التشبه. وقال غيره: من أوجب القضاء، أوجب الامساك، ومن لا، فلا. وقال آخرون: من أوجب الامساك، أوجب القضاء، ومن لا، فلا.
فرع الحائض والنفساء، إذا طهرتا في أثناء النهار، المذهب: أنه لا يلزمهما الامساك. ونقل الامام الاتفاق عليه. وحكى صاحب المعتمد: طرد الخلاف فيهما.
فصل أيام رمضان متعينة لصومه، فللمريض والمسافر، الترخص بالفطر، ولهما الصيام عن رمضان، وليس لهما الصوم فيه عن فرض آخر، ولا تطوعا. وهكذا قطع به الأصحاب، وحكى إمام الحرمين خلافا فيمن أصبح في يوم من رمضان غير ناو، فنوى التطوع قبل الزوال، قال: قال الجماهير: لا يصح.
وقال أبو إسحاق: يصح. قال: فعلى قياسه يجوز للمسافر التطوع به.
فصل تجب الكفارة على من أفسد صوم يوم من رمضان بجماع تام