أنه لا يجب الحج والحالة هذه، ويصرف ما معه في النكاح. وقد صرح الامام بهذا، ولكن كثير من العراقيين وغيرهم قالوا: يجب الحج على من أراد التزوج، لكن له أن يؤخره لوجوبه على التراخي. ثم إن لم يخف العنت، فتقديم الحج أفضل، وإلا، فالنكاح أفضل.
قلت: هذا الذي نقله عن كثير من العراقيين وغيرهم، هو الصحيح في المذهب، وبه قطع الأكثرون. وقد بينت ذلك واضحا في شرح المهذب. والله أعلم.
فرع لو لم يجد ما يصرفه إلى الزاد، لكنه كسوب يكسب ما يكفيه، ووجد نفقة أهله، فهل يلزمه الحج، تعويلا على الكسب؟ حكى الامام عن أصحابنا العراقيين: أنه إن كان السفر طويلا أو قصيرا، ولا يكسب في كل يوم إلا كفاية يومه، لم يلزمه، لأنه ينقطع عن الكسب في أيام الحج. وإن كان السفر قصيرا، ويكسب في يوم كفاية أيام، لزمه الخروج. قال الامام: وفيه احتمال، فإن القدرة على الكسب في يوم الفطر لا تجعل كملك الصاع.
فرع ويعتبر أن يكون ماله مع ما ذكرنا فاضلا عن قضاء دين عليه، مؤجلا كان أم حالا. وفيه وجه: أنه إذا كان الاجل بحيث ينقضي بعد رجوعه من الحج، لزمه، وهو شاذ ضعيف. ولو كان ماله دينا يتيسر تحصيله في الحال، بأن كان حالا على ملئ مقر، أو عليه بينة، فهو كالحاصل في يده. وإن لم يتيسر، بأن كان مؤجلا أو على معسر، أو جاحد لا بينة عليه، فكالمعدوم.
الأمر الثالث: الطريق.
فيشترط فيه الامن في ثلاثة أشياء: النفس، والبضع، والمال. قال