خلاف. ويبتدئ عند دخوله بطواف القدوم، ويؤخر اكتراء منزله، وتغيير ثيابه، إلى أن يفرع طوافه. فلو دخل والناس في مكتوبة، صلاها معهم أولا. وكذا لو أقيمت الجماعة وهو في أثناء الطواف، قدم الصلاة، وكذا لو خاف فوت فريضة أو سنة مؤكدة. ولو قدمت المرأة نهارا وهي جميلة، أو شريفة لا تبرز للرجال، أخرت الطواف إلى الليل، وليس في حق من دخل مكة بعد الوقوف، طواف قدوم، إنما هو لمن دخلها أولا. ويسمى طواف القدوم أيضا، طواف الورود، وطواف التحية، لأنه التحية البقعة. ويأتي به كل من دخلها، سواء كان تاجرا، أو حاجا، أو غيرهما.
ولو كان معتمرا فطاف للعمرة، أجزأه عن طواف القدوم، كما تجزئ الفريضة عن تحية المسجد.
فصل من قصد مكة لا لنسك، له حالان.
أحدهما: أن لا يكون ممن يتكرر دخوله، بأن دخلها لزيارة، أو تجارة، أو رسالة، وكالمكي إذا دخلها عائدا من سفره، هل يلزمه أن يحرم بالحج، أو العمرة؟ فيه طريقان. أصحهما: على قولين. أحدهما: يلزمه، وهو الأظهر عند المسعودي، وصاحب التهذيب وغيرهما في آخرين، واختاره صاحب