لقضاء الحاجة، فعاد في طريقه مريضا، نظر، إن لم يقف، ولا عدل عن الطريق، بل اقتصر على السؤال والسلام، فلا بأس. وإن وقف وأطال، بطل اعتكافه. وإن لم يطل، لم يبطل علق الصحيح. وادعى إمام الحرمين إجماع الأصحاب عليه.
ولو أزور عن الطريق قليلا، فعاده، بطل على الأصح. ولو كان المريض في بيت من الدار التي يدخلها لقضاء الحاجة، فالعدول لعيادته قليل، وإن كان في دار أخرى، فكثير. ولو خرج لقضاء الحاجة، فصلى في الطريق على جنازة ولم ينتظرها، ولا أزور، لم يضر على المذهب. وقيل: فيه الوجهان فيما لو وقف قليلا للعيادة. وقيل: إن تعينت، لم يضر، وإلا فوجهان. وجعل الامام، والغزالي، قدر صلاة الجنازة حدا للوقفة اليسيرة، واحتمالها لجميع الأغراض. ومنها: أن يأكل لقما، إذا لم نجوز الخروج للاكل. ولو جامع في مروره، بأن كان في هودج، أو جامع في وقفة يسيرة، بطل اعتكافه على الأصح، لأنه أشد إعراضا عن العبادة ممن أطال الوقوف لعيادة المريض. وعلى الثاني: لا يبطل، لأنه غير معتكف في تلك الحال، ولم يصرف إليه زمنا.
فرع إذا فرغ من قضاء الحاجة واستنجى، فله أن يتوضأ خارج المسجد، لان ذلك يقع تابعا، بخلاف ما لو احتاج إلى الوضوء من غير قضاء حاجة، فإنه لا يجوز له الخروج على الأصح إذا أمكن الوضوء في المسجد.
فرع إذا حاضت المرأة المعتكفة، لزمها الخروج، وهل ينقطع تتابعها؟
إن كانت المدة طويلة لا تنفك عن الحيض غالبا، لم ينقطع، بل تبني إذا طهرت كالحيض في صوم الشهرين المتتابعين. وإن كانت تنفك، فقولان. وقيل:
وجهان. أظهرهما: ينقطع.
فرع المرض العارض للمعتكف، أقسام.
أحدها: خفيف لا يشق معه المقام في المسجد، كالصداع الخفيف، والحمى الخفيفة، فلا يجوز الخروج من المسجد بسببه. فإن خرج، بطل التتابع.