فوقعت في المرمى، لم يعتد بها. ولو وقعت على المحمل أو عنق البعير، ثم تدحرجت إلى المرمى، ففي الاعتداد بها وجهان. لعل أشبههما المنع، لاحتمال تأثرها به. ولو وقعت في غير المرمى، ثم تدحرجت إلى المرمى، أو ردتها الريح إليه، فوجهان. قال في التهذيب: أصحهما: الاجزاء، لحصولها فيه لا بفعل غيره. ولا يجزئ الرمي عن القوس، ولا الدفع بالرجل. ويستحب أن يرمي الحصيات في سبع دفعات. فلو رمى حصاتين أو سبعا دفعة، فإن وقعن في الرمي معا، حسبت واحدة فقط، وإن ترتبت في الوقوع، حسبت واحدة على الصحيح.
ولو أتبع حجرا حجرا. ووقعت الأولى قبل الثانية، فرميتان. وإن تساوتا، أو وقعت الثانية قبل الأولى، فرميتان على الأصح. ولو رمى بحجر قد رمى به غيره، أو رمى هو به إلى جمرة أخرى، أو إلى هذه الجمرة في يوم آخر، جاز. وإن رمى به هو تلك الجمرة في ذلك اليوم، فوجهان. أصحهما: الجواز، كما لو دفع إلى فقير مدا في كفارة، ثم اشتراه ودفعه إلى آخر، وعلى هذا تتأدى جميع الرميات بحصاة واحدة.
فرع العاجز عن الرمي بنفسه لمرض أو حبس، يستنيب من يرمي عنه.
ويستحب أن يناول النائب الحصى إن قدر، ويكبر هو. وإنما تجوز النيابة لعاجز بعلة لا يرجى زوالها قبل خروج وقت الرمي، ولا يمنع الزوال بعده. ولا يصح رمي النائب عن المستنيب إلا بعد رميه عن نفسه، فلو خالف وقع عن نفسه كأصل الحج. ولو أغمي عليه ولم يأذن لغيره في الرمي عنه، لم يجز الرمي عنه. وإن أذن، جاز الرمي عنه على الصحيح.
قلت: شرطه أن يكون أذن قبل الاغماء، في حال تصح الاستنابة فيه، صرح به الماوردي وآخرون، ونقله الروياني عن الأصحاب. والله أعلم.
وإذا رمى النائب، ثم زال عذر المستنيب والوقت باق، فالمذهب: أنه ليس عليه إعادة الرمي، وبهذا قطع الأكثرون. وفي التهذيب: أنه على القولين فيما إذا حج المعضوب عن نفسه ثم برئ.
فصل ثم إذا فرغ الحاج من رمى اليوم الثالث من أيام التشريق، استحب أن يأتي المحصب، فينزل به ويصلي فيه الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ويبيت به