قلت: هذا الثالث: أصحها. والله أعلم.
فصل إذا ارتد في أثناء حجه أو عمرته، فوجهان. أصحهما: يفسد، كالصوم والصلاة. والثاني: لا يفسد، لكن لا يعتد بالمفعول في الردة. ولا فرق على الوجهين بين طول زمنها وقصره. فإذا قلنا بالفساد، فوجهان. أصحهما: يبطل النسك من أصله، ولا يمضي فيه، لا في الردة، ولا بعد الاسلام. والثاني: أنه كالافساد بجماع، فيمضي في فاسده إن أسلم، لكن لا كفارة.
النوع السادس: مقدمات الجماع. فيحرم على المحرم المباشرة بشهوة، كالمفاخذة، والقبلة، واللمس باليد بشهوة قبل التحلل الأول. وفي حكمها بين التحللين ما سبق من الخلاف. ومتى ثبت التحريم، فباشر عمدا، لزمه الفدية.
وإن كان ناسيا، فلا شئ عليه بلا خلاف، لأنه استمتاع محض. ولا يفسد شئ منها نسكه، ولا يوجب الفدية بحال وإن كان عمدا، سواء أنزل، أم لا.
والاستمناء باليد، يوجب الفدية على الأصح. ولو باشر دون الفرج، ثم جامع، هل تدخل الشاة في البدنة، أم تجبان معا؟ وجهان.
قلت: الأصح: تدخل. ولا يحرم اللمس بغير شهوة. وأما قوله في الوسيط والوجيز: تحرم كل مباشرة تنقض الوضوء، فشاذ، بل غلط. والله أعلم.
فرع لا ينعقد نكاح المحرم، ولا إنكاحه، ولا نكاح المحرمة.
والمستحب ترك الخطبة للمحرم والمحرمة. وتمام هذه المسألة في كتاب النكاح.
النوع السابع: الاصطياد. فيحرم عليه كل صيد