الأضحية أحب من استكثار العدد، وفي العتق عكسه، لان المقصود هنا اللحم.
والسمين أكثر، وأطيب، والمقصود في العتق التخليص من الرق، وتخليص عدد، أولى من واحد وكثرة اللحم أفضل من كثرة الشحم، إلا أن يكون لحما رديئا.
الثانية: أفضلها البدنة، ثم البقرة، ثم الضأن، ثم المعز. وسبع من الغنم، أفضل من بدنة أو بقرة على الأصح. وقيل: البدنة أو البقرة أفضل، لكثرة اللحم، والتضحية بشاة، أفضل من المشاركة في بدنة.
الثالثة: أفضلها البيضاء، ثم العفراء، وهي التي لا يصفو بياضها، ثم السوداء.
الرابعة: التضحية بالذكر أفضل من الأنثى على المذهب، وهو نصه في البويطي. وحكي عن نص الشافعي رحمه الله، أن الأنثى أفضل، فقيل: ليس مراده تفضيل الأنثى في الأضحية، وإنما أراد تفضيلها في جزاء الصيد، إذا قومت لاخراج الطعام، فالأنثى أكثر قيمة. وقيل: المراد أن أنثى لم تلد أفضل من الذكر إذا كثر نزوانه، فإن فرضنا ذكرا لم ينز، وأنثى لم تلد، فهو أفضل منها.
فصل الشاة الواحدة لا يضحى بها إلا عن واحد، لكن إذا ضحى بها واحد من أهل بيت، تأدى الشعار والسنة لجميعهم، وعلى هذا حمل ما روي عن النبي (ص) أنه ضحى بكبش وقال: اللهم تقبل من محمد وآل محمد.
وكما أن الفرض ينقسم إلى فرض عين، وفرض كفاية، فقد ذكروا أن التضحية