يكف ما يكفي في الطمأنينة في الصلاة، بل لا بد من زيادة عليه بما يسمى عكوفا وإقامة. ولا يعتبر السكون، بل يصح اعتكافه قائما، أو قاعدا، أو مترددا في أطراف المسجد. ولا يقدر اللبث بزمان، حتى لو نذر اعتكاف ساعة، انعقد نذره. ولو نذر اعتكافا مطلقا، خرج من عهدة النذر، بأن يعتكف لحظة. واستحب الشافعي رحمه الله، أن يعتكف يوما للخروج من الخلاف، فإن مالكا وأبا حنيفة رحمهما الله، لا يجوزان اعتكاف أقل من يوم. ونقل الصيدلاني وجها: أنه لا يصح الاعتكاف إلا يوما، أو ما يدنو من يوم.
قلت: ولو كان يدخل ساعة ويخرج ساعة، وكلما دخل نوى الاعتكاف، صح على المذهب. وحكى الروياني في خلافا ضعيفا. والله أعلم.
فصل يحرم على المعتكف الجماع، وجميع المباشرات بالشهوة، فإن جامع ذاكرا للاعتكاف، عالما بتحريمه، بطل اعتكافه، سواء جامع في المسجد، أو جامع عند خروجه لقضاء الحاجة. فأما إذا جامع ناسيا للاعتكاف، أو جاهلا بتحريمه، فهو كنظيره في الصوم. وروى المزني عن نصه في بعض المواضع: أنه لا يفسد الاعتكاف من الوطئ إلا ما يوجب الحد. قال الامام: مقتضى هذا، أن لا يفسد بإتيان البهيمة، والآتيان في غير المأتي إذا لم نوجب فيهما الحد. والمذهب:
الأول.
قلت: نصه محمول على أنه لا يفسد بالوطئ فيما دون الفرج. والله أعلم.
أما إذا لمس، أو قبل بشهوة، أو باشر فيما دون الفرج معتمدا، ففيه نصوص وطرق مختلفة، مختصرها ثلاثة أقوال، أو أوجه. أصحها عند الجمهور: إن