واليربوع. ويحرم ابن آوى، وابن مقرض على الأصح عند الأكثرين، وبه قطع المراوزة. ويحل الوبر، والدلدل على الأصح المنصوص. والهرة الأهلية حرام على الصحيح، وقال البوشنجي: حلال. والوحشية حرام على الأصح، وقال الخضري: حلال. ويحل السمور، والسنجاب، والفنك، والقماقم، والحواصل، على الأصح المنصوص.
الثاني: الامر بقتله.
قال أصحابنا: ما أمر بقتله من الحيوان، فهو حرام، كالحية، والعقرب والفأرة، والغراب، والحدأة، وكل سبع ضار، ويدخل في هذا، الأسد والذئب وغيرهما مما سبق. وقد يكون للشئ سببان، أو أسباب تقتضي تحريمه.