فدية كالمريض. وإن لم تخافا من الصوم، إلا على الولد، فلهما الفطر وعليهما القضاء. وفي الفدية أقوال. أظهرها: تجب، والثاني: تستحب، والثالث:
تجب على المرضع دون الحامل. فعلى الأظهر: لا تتعدد الفدية بتعدد الأولاد على الأصح، وبه قطع في التهذيب. وهل يفرق بين المرضع ولدها، أو غيره، بإجارة أو غيرها؟ قال في التتمة: لا فرق، فتفطر المستأجرة وتفدي. كما أن السفر لما أفاد الفطر، يستوي فيه المسافر لغرض نفسه وغيره. وقال الغزالي في الفتاوى: المستأجرة لا تفطر، ولا خيار لأهل الصبي.
قلت: الصحيح قول صاحب التتمة وقطع به القاضي حسين في فتاويه فقال: يحل لها الافطار، بل يجب إن أضر الصوم بالرضيع. وفدية الفطر، على من تجب؟ قال: يحتمل وجهين، بناء على ما لو استأجر للتمتع، فعلى من يجب دمه؟ فيه وجهان. قال: ولو كان هناك مراضع، فأرادت أن ترضع صبيا، تقربا إلى الله تعالى، جاز الفطر لها. والله أعلم.
ولو كانت الحامل أو المرضع، مسافرة أو مريضة، فأفطرت بنية الترخص بالمرض أو السفر، فلا فدية عليها. وإن لم تقصد الترخص، ففي وجوب الفدية وجهان، كالوجهين في فطر المسافر بالجماع.
فرع إذا أفطر بغير الجماع عمدا في نهار رمضان، هل تلزمه الفدية مع القضاء؟ وجهان. أصحهما: لا.
فرع لو رأى مشرفا على الهلاك بغرق أو غيره، وافتقر في تخليصه إلى