أحدها: أن يفرق المالك بنفسه، وهو جائز في الأموال الباطنة، وهي الذهب، والفضة، وعروض التجارة، والركاز، وزكاة الفطر.
قلت: وفي زكاة الفطر وجه، أنها من الأموال الظاهرة، حكاه في البيان ونقله في الحاوي عن الأصحاب مطلقا، واختار أنها باطنة وهو ظاهر نص الشافعي وهو المذهب. والله أعلم.
وأما الأموال الظاهرة وهي المواشي، والمعشرات، والمعادن، ففي جواز تفريقها بنفسه قولان. أظهرهما وهو الجديد: يجوز، والقديم: لا يجوز، بل يجب صرفها إلى الامام إن كان عادلا، فإن كان جائرا، فوجهان. أحدهما: يجوز ولا يجب، وأصحهما:
يجب الصرف إليه لنفاذ حكمه وعدم انعزاله، وعلى هذا القول: لو فرق بنفسه لم تحسب، وعليه أن يؤخر ما دام يرجو مجئ الساعي، فإذا أيس، فرق بنفسه.
الضرب الثاني: أن يصرف إلى الامام وهو جائز.
الثالث: أن يوكل في الصرف إلى الامام، أو التفرقة على الأصناف حيث تجوز التفرقة بنفسه، وهو جائز. وأما أفضل هذه الأضرب، فتفرقته بنفسه أفضل من التوكيل بلا خلاف، لان الوكيل قد يخون، فلا يسقط الفرض عن الموكل، وأما الأفضل من الضربين الآخرين، فإن كانت الأموال باطنة، فوجهان. أصحهما عند جمهور الأصحاب من العراقيين وغيرهم، وبه قطع الصيدلاني: الدفع إلى