بخلاف الرد بالعيب. والله أعلم.
فرع: لو استأجر إنسان عن الميت من مال نفسه تبرعا، فهو كاستئجار المعضوب لنفسه، فله الخيار.
فرع: لو قدم الأجير الحج على السنة المعينة، جاز، وقد زاد خيرا فرع: إذا انتهى الأجير إلى الميقات المتعين، إما بشرطهما إن اعتبرناه، وإما بتعيين الشرع، فلم يحرم عن المستأجر، بل أحرم عن نفسه بعمرة، فلما فرغ منها، أحرم عن المستأجر بالحجج، فله حالان.
أحدهما: أن لا يعود إلى الميقات، فيصح الحج عن المستأجر للاذان ويحط شئ من الأجرة المسماة لاخلاله بالاحرام من الميقات الملتزم. وفي قدر المحطوط، خلاف يتعلق بأصل، وهو أنه إذا سار الأجير من بلد الإجارة وحج، فالأجرة تقع في مقابلة أعمال الحج وحدها، أم تتوزع على اليسير والأعمال، وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. فإن خصصناها بالأعمال، وزعت الأجرة المسماة على حجة من الميقات، وحجة من مكة، لان المقابل بالأجرة على هذا، هو الحج من الميقات، فإذا كانت أجرة الحجة المنشأة من مكة دينارين، والمنشأة من الميقات خمسة، فالتفاوت ثلاثة أخماس، فتحط ثلاثة أخماس المسمى.
فإن وزعنا الأجرة على السير والأعمال وهو المذهب، فقولان.