ولم يفرعوه على شئ. ومن هؤلاء، ابن عبدان، والغزالي في الاحياء وصاحب التهذيب. واتفقوا على أنه لا يقبل قول الفاسق على القولين جميعا. ولكن إن اعتبرنا العدد، اشترطنا العدالة الباطنة، وإلا فوجهان جاريان في رواية المستور.
ولا فرق على القولين بين أن تكون السماء مصحية أو مغيمة.
فرع إذا صمنا بقول واحد تفريعا على الأظهر، ولم نر الهلال بعد ثلاثين، فهل نفطر؟ فيه وجهان. أصحهما عند الجمهور: نفطر، وهو نصه في الام. ثم الوجهان جاريان، سواء كانت السماء مصحية، أو مغيمة. هذا مقتضى كلام الجمهور.
وقال صاحب العدة وحكاه صاحب التهذيب: الوجهان إذا كانت السماء مصحية، فإن كانت مغيمة، أفطرنا قطعا.
ولو صمنا بقول عدلين، ولم نر الهلال بعد ثلاثين، فإن كانت مغيمة، أفطرنا قطعا، وإن كانت مصحية، أفطرنا أيضا على المذهب الذي قطع به الجماهير، ونص عليه في الام وحرملة.
وقال ابن الحداد: لا نفطر، ونقل عن ابن سريج أيضا.
وفرع بعضهم على قول ابن الحداد فقال: لو شهد اثنان على هلال شوال، ولم نر الهلال، والسماء مصحية بعد ثلاثين، قضينا أول يوم أفطرناه، لأنه بان كونه من رمضان، لكن لا كفارة على من جامع فيه، لان الكفارة تسقط بالشبهة، وعلى المذهب: لا قضاء.