والمجنون والسكران، قولان. أحدهما: الحل، كمن قطع حلق شاة يظنه خشبة. والثاني: المنع، كنائم بيده سكين وقعت على حلقوم شاة. وصحح الامام، والغزالي، وجماعة، الثاني. وقطع الشيخ أبو حامد وصاحب المهذب بالحل.
قلت: الأظهر: الحل. والله أعلم.
قال صاحب التهذيب: فإن كان للمجنون أدنى تمييز، وللسكران قصد، حل قطعا. وتحل ذبيحة الأعمى قطعا لكن تكره. وفي صيده بالكلب والرمي، وجهان. أصحهما: لا يحل. ومنهم من قطع به. وقيل: عكسه. والأشبه: أن الخلاف مخصص بما إذا أخبره بصير الصيد، فأرسل السهم أو الكلب. وكذا صورها في التهذيب، وأطلق الوجهين جماعة، ويجريان في اصطياد الصبي والمجنون بالكلب والسهم. وقيل: يختصان بالكلب، وقطع بالحل في السهم كالذبح.
فرع الأخرس، إن كان له إشارة مفهومة، حلت ذبيحته، وإلا، فكالمجنون، قاله في التهذيب: ولتكن سائر تصرفاته على هذا القياس.
قلت: الأصح: الجزم بحل ذبيحة الأخرس الذي لا يفهم، وبه قطع الأكثرون.
والله أعلم.
الركن الثاني: الذبيح.
الحيوان ثلاثة أقسام.