غير ماشية، وقلنا: بثبوت الخلطة فيه. فأما إن قلنا: لا يثبت، ونقص نصيب كل واحد عن النصاب، أو اقتسموا، ونقص نصيب كل واحد عن النصاب، فينقطع الحول، ولا تجب الزكاة على الأصح. وعن صاحب التقريب وجه آخر:
أنهم يصيرون كشخص واحد، وعلى الثاني: يصيرون كشخص واحد.
فرع إذا أخذ الامام من المالك قبل أن يتم حوله مالا للمساكين، فله حالان.
أحدهما: يأخذه بحكم الفرض، فينظر، إن استقرضه بسؤال المساكين، فهو من ضمانهم، سواء تلف في يده، أو بعد أن سلمه إليهم، وهل يكون الامام طريقا في الضمان، حتى يؤخذ منه ويرجع هو على المساكين، أم لا؟ نظر، إن علم المقرض أنه يستقرض للمساكين بإذنهم؟ لم يكن طريقا على الأصح، وإن ظن أنه يستقرض لنفسه، أو للمساكين من غير سؤالهم، فله الرجوع على الامام، ثم الامام يقضيه من مال الصدقة، أو يحسبه عن زكاة المقترض، وإذا أقرضه المالك للمساكين ابتداء من غير سؤالهم، فتلف في يد الامام، فلا ضمان على المساكين، ولا على الامام، لأنه وكيل المالك. ولو استقرض الامام بسؤال المالك والمساكين جميعا، فهل هو من ضمان المالك، أو المساكين؟ وجهان يأتي بيانهما في الحال الثاني إن شاء الله تعالى. ولو استقرض بغير سؤال المالك والمساكين، نظر، إن استقرض ولا حاجة بهم إلى القرض، وقع القرض للامام، وعليه ضمانه من خالص ماله، سواء تلف في يده، أو دفعه إلى المساكين، ثم إن