البيع ولا سائر التصرفات، في شئ من الثمار إذا لم يصر الثمن في ذمته بالخرص.
فإن أرادوا نفي الإباحة دون الفساد، فذاك، وإلا فدعوى القطع غير مسلمة. وكيف كان، فالمذهب جواز التصرف في الأعشار التسعة، سواء أفردت بالتصرف أو تصرف في الجميع، لأنا وإن قلنا بالفساد في قدر الزكاة، فلا يعديه إلى الباقي على المذهب. أما إذا تصرف المالك قبل الخرص، فقال في التهذيب: لا يجوز أن يأكل ولا يتصرف في شئ، فإن لم يبعث الحاكم خارصا، أو لم يكن حاكم، يحاكم إلى عدلين يخرصان عليه.
فرع إذا ادعى المالك هلاك الثمار المخروصة عليه، أو بعضها، نظر، إن أسنده إلى سبب يكذبه الحس، كقوله: هلك بحريق وقع في الجرين، وعلمنا أنه لم يقع في الجرين حريق، لم نبال بكلامه، وإن أسنده إلى سبب خفي، كالسرقة، لم يكلف بينة، ويقبل قوله بيمينه. وهل يمينه واجبة، أم مستحبة؟
وجهان. أصحهما: مستحبة، وإن أسنده إلى سبب ظاهر، كالبرد، والنهب، والجراد، ونزول العسكر، فإن عرف وقوع ذلك السبب وعموم أثره، صدق بلا يمين. فإن اتهم في هلاك ثماره به، حلف، وإن لم يعرف وقوع، فالصحيح وبه قال الجمهور: يطالب بالبينة، لامكانها. ثم القول قوله في الهلاك به،