الأصابع. ويكره لها الخضاب بعد الاحرام.
قلت: سواء في استحباب الخضاب، العجوز والشابة. ولا تختضب الخنثى، كما لا يختضب الرجل. والله أعلم.
فرع فإذا أراد الاحرام، نزع المخيط، ولبس إزارا ورداء ونعلين.
ويستحب أن يكون الإزار والرداء أبيضين جديدين، وإلا فمغسولين، ويكره المصبوغ.
فرع يستحب أن يصلي قبل الاحرام ركعتين. فإن أحرم في وقت فريضة فصلاها، أغنته عن ركعتي الاحرام. وإن كان في وقت الكراهة، لم يصلهما على الأصح.
قلت: والمستحب، أن يقرأ فيهما: * (قل يا أيها الكافرون) * و * (قل هو الله أحد) *.
قال أصحابنا: فإن كان في الميقات مسجد، استحب أن يصليهما فيه. والله أعلم.
فرع فإذا صلى، نوى ولبى. وفي الأفضل قولان. أظهرهما: أن ينوي ويلبي حين تنبعث به دابته إلى صوب مكة، إن كان راكبا، أو حين يتوجه إلى