منتصف رمضان: أنت طالق ليلة القدر، لم تطلق حتى تمضي سنة، لان الطلاق لا يقع بالشك. ونقل في الوسيط هذا عن نص الشافعي. فاعلم أنه لا يعرف اعتبار مضي سنة في هذه المسألة إلا في كتب الغزالي.
وقوله: الطلاق لا يقع بالشك، مسلم، لكن يقع بالظن الغالب. قال إمام الحرمين: الشافعي رحمه الله متردد في ليالي العشر، ويميل إلى بعضها ميلا لطيفا، وانحصارها في العشر ثابت عنده بالظن القوي، وإن لم يكن مقطوعا به، والطلاق يناط وقوعه بالمذاهب المظنونة.
واعلم أن الغزالي قال: وقيل: إن ليلة القدر في جميع شهر رمضان. وهذا لا تكاد تجده في شئ من كتب المذهب.
قلت: قد قال المحاملي وصاحب التنبيه: تطلب ليلة القدر في جميع شهر مضان. وقول الإمام الرافعي في أول المسألة: طلقت بانقضاء ليالي العشر، فيه تجوز تابع فيه صاحب المهذب وغيره. وحقيقته: طلقت في أول الليلة الأخيرة من العشر. وكذا قوله: إن قاله بعد مضي بعض لياليها، لم تطلق إلى مضي سنة، فيه تجوز، وذلك أنه قد يقول لها في آخر اليوم الحادي والعشرين، فلا يقف وقوع الطلاق على سنة كاملة، بل يقع في أول الليلة الحادي والعشرين.
والله أعلم.
فصل أركان الاعتكاف، أربعة، اللبث في المسجد، والنية، والمعتكف، والمعتكف فيه.
الأول: اللبث، وفي اعتباره وجهان حكاهما في النهاية. أصحهما:
لا بد منه، والثاني: يكفي مجرد الحضور، كما يكفي مجرد الحضور بعرفة. ثم فرع على الوجهين فقال: إن اكتفينا بالحضور، حصل الاعتكاف بالعبور. حتى لو دخل من باب، وخرج من باب، ونوى، فقد اعتكف. وإن اعتبرنا اللبث، لم