أحدهما، فذكاه، ثم اختلفا فيه. وإنما كان بينهما، لأنه في أيديهما. وقد يجعل الشئ لاثنين، وإن كنا نعلمه في الباطن لأحدهما، كمن مات عن ابنين، مسلم ونصراني، وادعى كل واحد أنه مات على دينه. وحمل أبو إسحاق النص على ظاهره فقال: إذا رمياه مات، ولم يدر أثبته الأول، أم الثاني، كان الأصل بقاؤه على امتناعه إلى أن عقره الثاني، فيكون عقره ذكاة، ويكون بينهما لاحتمال الاثبات من كليهما ولا مزية. وقيل: في حله قولان، كمسألة الانماء.
الحال الرابع: إذا ترتب الجرحان وحصل الأزمان بمجموعهما، وكل واحد لو انفرد لم يزمن، فالأصح عند الجمهور: أن الصيد للثاني. وقيل: بينهما، ورجحه الامام، والغزالي فإن قلنا: إنه للثاني، أو كان الجرح الثاني مزمنا لو انفرد، فلا شئ على الأول بسبب جرحه. فلو عاد بعد إزمان الثاني، وجرحه جراحة أخرى، نظر، إن أصاب المذبح، فهو حلال، وعليه للثاني ما نقص من قيمته بالذبح، وإلا حرم، وعليه إن ذفف، قيمته مجروحا بجراحته الأولى، وجراحة الثاني، وكذا إن لم يذفف ولم يتمكن الثاني من ذبحه، فإن تمكن وترك الذبح، عاد الخلاف السابق فعلى أحد الوجهين ليس على الأول إلا أرش الجراحة الثانية، لتقصير المالك، وعلى أصحهما: لا يقصر الضمان عليه. وعلى هذا، ففي وجه: عليه نصف القيمة.
وخرجه جماعة على الخلاف فيمن جرح عبدا مرتدا فأسلم فجرحه سيده، ثم عاد الأول وجرحه ثانية ومات منهما وفيما يلزمه وجهان. أحدهما: ثلث القيمة.
والثاني: ربعها، قاله القفال. فعلى هذا، يجب هنا ربع القيمة. وعن صاحب التقريب: أنه تعود في التوزيع الأوجه السابقة. واختار الغزالي وجوب تمام القيمة. والمذهب: التوزيع، كما سبق.
فرع الاعتبار في الترتيب والمعية بالإصابة، لا بابتداء الرمي.