أنزل، بطل اعتكافه، وإلا، فلا. والثاني: يبطل مطلقا. والثالث: لا يبطل مطلقا. وإن استمنى بيده، فإن قلنا: إذا لمس فأنزل، لا يبطل، فهنا أولى، وإلا فوجهان، لان كمال اللذة باصطكاك البشرتين. ولا بأس على المعتكف بأن يقبل على سبيل الشفقة والاكرام.
ولا بأن يلمس بغير شهوة.
فرع للمعتكف أن يرجل رأسه ويتطيب، ويتزوج ويزوج، ويتزين بلبس الثياب، ويأمر بإصلاح معاشه، وتعهد ضياعه، وأن يبيع ويشتري، ويخيط ويكتب، وما أشبه ذلك، ولا يكره شئ من هذه الأعمال إذا لم تكثر. فإن أكثر، أو قعد يحترف بالخياطة ونحوها، كره ولم يبطل اعتكافه. ونقل عن القديم: أنه إذا اشتغل بحرفة، بطل اعتكافه، وقيل: بطل اعتكافه المنذور. والمذهب ما قدمناه.
قلت: الأظهر، كراهة البيع والشراء في المسجد وإن قل، للمعتكف وغيره، إلا بحاجة. وهو نصه في البويطي وفيه حديث صحيح في النهي. والله أعلم.
وإن اشتغل بقراءة القرآن ودراسة العلم، فزيادة خير.
فرع يجوز أن يأكل في المسجد، والأولى أن يبسط سفرة أو نحوها. وله غسل يده فيه، والأولى غسلها في طست ونحوها لئلا يبتل المسجد فيمتنع غيره من الصلاة والجلوس فيه، ولأنه قد يتقذر. ولهذا قال في التهذيب: يجوز نضح المسجد بالماء المطلق، ولا يجوز بالمستعمل وإن كان طاهرا لان النفس قد