إليه الزكاة من سهم الفقراء أو المساكين، أم لا؟ فإن كان له من يلزمه نفقته كأبيه وغيره، فالأصح أنه لا يدفع إليه، وإن لم يكن، فالصحيح أنه يدفع له إلى قيمه، والثاني: لا، لاستغنائه بسهم من الغنيمة، فإن جوزنا التصرف إليه، فحاجة الأطفال كسؤال البالغين، فتسلف الامام الزكاة واستقراضه لهم، كاستقراض قيم اليتيم. هذا إذا كان الذي يلي أمرهم الامام، فإن كان وليا مقدما على الامام، فحاجتهم كحاجة البالغين، لان لهم من يسأل التسلف لو كان صلاحهم فيه. أما إذا قلنا: لا يجوز الصرف إلى الصبي، فلا تجئ هذه المسألة في سهم الفقراء والمساكين، ويجوز أن تجئ في سهم الغارمين ونحوه.
ثم في المسائل كلها لو تلف المعجل في يد الساعي أو الامام بعد تمام الحول، سقطت الزكاة عن المالك، لان الحصول في يدهما بعد الحول، كالوصول إلى يد المساكين، كما لو أخذ بعد الحول، ثم إن فرط في الدفع إليهم، ضمن من مال نفسه لهم، وإلا فلا ضمان على أحد، وليس من التفريط أن ينتظر انضمام غيره إليه لقلته، فإنه لا يجب تفريق كل قليل يحصل عنده، والمراد بالمساكين في هذه المسائل، أهل السهمين جميعا، وليس المراد جميع آحاد الصنف، بل سؤال طائفة منهم وحاجتهم.
فصل إذا دفع الزكاة المعجلة إلى الفقير وقال: إنها معجلة، فإن عرض مانع، استرددت منك، فله الاسترداد إن عرض مانع، وإن اقتصر على قوله: هذه زكاة معجلة، أو علم القابض ذلك، ولم يذكر الرجوع، فله الاسترداد على الأصح الذي قطع به الجمهور، وهذا إذا كان الدافع المالك. أما إذا دفعها