: أن أبويهما كانا عند ذلك معسرين، فيكونان في نفقة جدهما رسول الله (ص). والله أعلم.
ولا يعق عن المولود من ماله، فلو كان المنفق عاجزا عن العقيقة، فإن يسر في السبعة،. استحب له العق. وإن أيسر بعدها، أو بعد مدة النفاس، فهي ساقطة عنه وإن أيسر في مدة النفاس، ففيه احتمالان للأصحاب، لبقاء أثر الولادة.
فصل العقيقة جذعة ضأن، أو ثنية معز، كالأضحية. وفي الحاوي: أنه يجزئ ما دونهما، ويشترط سلامتهما من العيب المانع في الأضحية. وفي العدة: إشارة إلى وجه مسامح، قال بعض الأصحاب: الغنم أفضل من الإبل والبقر، والصحيح خلافه، كالأضحية. وينبغي أن تتأدى السنة بسبع بدنة أو بقرة.
فصل حكم العقيقة في التصدق منها، والاكل، والهدية، والادخار، وقدر المأكول، وامتناع البيع، وتعيين الشاة إذا عينت للعقيقة، كما ذكرنا في الأضحية. وقيل: إن جوزنا دون الجذعة، لم يجب التصدق منها، وجاز تخصيص الأغنياء بها.
فصل ينوي عند ذبحها، أنها عقيقة. لكن إن جعلها عقيقة من قبل، ففي الحاجة إلى النية عند الذبح، ما ذكرنا في الأضحية.
فصل يستحب أن لا يتصدق بلحمها نيئا، بل يطبخه.
وفي الحاوي: أنا إذا لم نجوز ما دون الجذعة والثنية، وجب التصدق بلحمها نيئا. وكذا قال الامام: إن أوجبنا التصدق بمقدار، وجب تمليكه وهو نيئ. والصحيح: الأول. وفيما يطبخه به، وجهان. أحدهما: بحموضة، ونقله