الاعفاف، وفي وجوب فطرتها عليه وجهان. أصحهما عند الغزالي في طائفة:
وجوبها. وأصحهما عند صاحبي التهذيب والعدة وغيرهما: لا تجب.
قلت: هذا الثاني هو الأصح، وجزم الرافعي في المحرر بصحته. والله أعلم.
ويجري الوجهان في فطرة مستولدته. ثم من عدا الأصول والفروع من الأقارب، كالأخوة والأعمام: لا تجب فطرتهم، كما لا تجب نفقتهم. وأما الأصول والفروع، فإن كانوا موسرين، لم تجب نفقتهم، وإلا فكل من جمع منهم إلى الاعسار الصغر، أو الجنون، أو الزمانة وجبت نفقته، ومن تجرد في حقه الاعسار، ففي نفقته قولان. ومنهم من قطع بالوجوب في الأصول. وحكم الفطرة حكم النفقة اتفاقا واختلافا. إذا ثبت هذا، فلو كان الابن الكبير في نفقة أبيه، فوجد قوته ليلة العيد ويومه فقط، لم تجب فطرته على الأب لسقوط نفقته، ولا على الابن، لإعساره. وإن كان الابن صغيرا، والمسألة بحالها، ففي سقوط الفطرة عن الأب وجهان. أصحهما: السقوط كالكبير، والثاني: لا تسقط لتأكدها.
فرع الفطرة الواجبة على الغير، هل تلاقي المؤدى عنه، ثم يتحمل عن المؤدي، أم تجب على المؤدي ابتداء؟ فيه خلاف. يقال: وجهان. ويقال:
قولان مخرجان. أصحهما: الأول. ثم الأكثرون طردوا الخلاف في كل مؤد عن غيره من الزوج والسيد والقريب. قال الامام: وقال طوائف من المحققين: هذا