الميقات، وكان مأمورا بأن يحرم بالحج من مكة. ثم إن عدد الأفعال للنسكين، فلا شئ عليه، وإلا، فهل يحط شئ من الأجرة لاختصاره في الأفعال؟
وجهان. وكذا الوجهان في أن الدم على المستأجر، أم الأجير؟.
فرع لو استأجره للافراد فامتثل، فذاك. فلو قرن، نظر، إن كانت الإجارة على العين، فالعمرة واقعة في غير وقتها، فهو كما لو استأجره للحج وحده فقرن، وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى في الفصل الثاني من الفصلين الآتيين، وإن كانت في الذمة، وقعا عن المستأجر، وعلى الأجير الدم، وهل يحط شئ من الأجرة للخلل، أم يتخير بالدم؟ فيه الخلاف. وإن تمتع، فإن كانت الإجارة على العين وقد أمره بتأخير العمرة، وفقد وقعت في غير وقتها، فيرد ما يخصها من الأجرة. وإن أمره بتقديمها، أو كانت على الذمة، وقعا عن المستأجر، ولزم الأجير دم إن لم يعد الحج إلى الميقات، وفي حط شئ من الأجرة الخلاف.
فرع إذا جامع الأجير، فسد حجه وانقلب له، فيلزمه الكفارة، والمضي في فاسده، والقضاء. هذا هو المشهور، والذي قطع به الأصحاب. وحكي قول:
أنه لا ينقلب، ولا قضاء، لان العبادة للمستأجر، فلا يفسد بفعل غيره. وحكي هذا عن المزني أيضا.
فعلى المشهور، إن كان إجارة عين، انفسخت والقضاء الذي يأتي به الأجير يقع عنه. وإن كانت على الذمة، لم تنفسخ. وعمن يقع القضاء؟ وجهان.
وقيل: قولان. أحدهما: عن المستأجر، لأنه قضاء الأول. وأصحهما: عن