ومراتبهم وفاقا وخلافا، وموضعها كتاب النفقات، فإن استووا فيتخير، أو يسقط وجهان. ولم يتعرضوا للاقراع، وله مجال في نظائره.
قلت: الأصح: التخيير. والله أعلم.
ولو اجتمع مع الأقارب زوجة، فأوجه. أصحها: تقدم الزوجة. والثاني، القريب. والثالث: يتخير، فعلى الأصح، لو فضل صاع ثالث، فاخراجه عن أقاربه على ما سبق فيما إذا تمحضوا.
والمذهب من الخلاف الذي ذكرناه، والذي أخرناه، إلى كتاب النفقات:
أنه يقدم نفسه، ثم زوجته، ثم ولده الصغير، ثم الأب، ثم الام، ثم الولد الكبير.
فصل الواجب في الفطرة صاع من أي جنس أخرجه، وهو خمسة أرطال وثلث بالبغدادي، وهي ستمائة درهم وثلاثة وتسعون درهما وثلث درهم.
قلت: هذا الذي قاله على مذهب من يقول: رطل بغداد مائة وثلاثون درهما، ومنهم من يقول: مائة وثمانية وعشرون درهما، ومنهم من يقول: مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم، وهو الأرجح، وبه الفتوى. فعلى هذا الصاع: ستمائة درهم وخمسة وثمانون وخمسة أسباع درهم، والله أعلم.
قال ابن الصباغ وغيره: الأصل فيه الكيل، وإنما قدره العلماء بالوزن استظهارا.
قلت: قد يستشكل ضبط الصاع بالأرطال، فإن الصاع المخرج به في زمن