والغارم، كالمكاتب.
فرع نقل بعض الأصحاب للامام، أن للمكاتب أن ينفق ما أخذ ويؤدي النجوم من كسبه. ويجب أن يكون الغارم كالمكاتب.
قلت: قد قطع صاحب الشامل بأن المكاتب يمنع من إنفاق ما أخذ.
ونقله أيضا صاحب البيان عنه. ولم يذكره غيره، وهذا أقيس من قول الإمام. والله أعلم.
فرع قال البغوي في الفتاوى: لو اقترض ما أدى به النجوم فعتق، لم يصرف إليه من سهم الرقاب، ولكن يصرف إليه من سهم الغارمين، كما لو قال لعبده:
أنت حر على ألف، فقبل، عتق، ويعطى الألف من سهم الغارمين.
الصنف السادس: الغارمون، والديون ثلاثة أضرب.
الأول: دين لزمه لمصلحة نفسه، فيعطى من الزكاة ما يقضي به بشروط.
أحدها: أن يكون به حاجة إلى قضائه منها، فلو وجد ما يقضيه من نقد أو عرض، فقولان. القديم: يعطى للآية، وكالغارم لذات البين. والأظهر: المنع، كالمكاتب وابن السبيل. فعلى هذا، لو وجد ما يقضي به بعض الدين، أعطي البقية فقط، فلو لم يملك شيئا، ولكن يقدر على قضائه بالاكتساب، فوجهان. أحدهما:
لا يعطى كالفقير، وأصحهما: يعطى، لأنه لا يقدر على قضائه إلا بعد زمن.
والفقير يحصل حاجته في الحال، ويجري الوجهان في المكاتب إذا لم يملك شيئا، لكنه كسوب. وأما معنى الحاجة المذكورة، فعبارة الأكثرين، تقتضي كونه فقيرا لا يملك شيئا، وربما صرحوا به. وفي بعض شروح المفتاح، أنه لا يعتبر المسكن، والملبس، والفراش، والآنية. وكذا الخادم، والمركوب إن اقتضاهما حاله، بل